مركزتيفاوت الإعلامي

بيان حقيقة للرأي العام
حول مراجعة التحديد الإداري بمناطق مسكينة بأكادير
نشر الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية مؤخرا مقالاحول مراجعة التحديد الغابوي بمناطق مسكينة بأكادير بدعوى أنه ضم في الآونة الأخيرة أراضي يزعم أنها مملوكة للأغيار.وبهذه المناسبة تود المندوبية الساميةأن تشير إلى أن ما ورد في الموقع الإلكتروني مجانب للصواب ولحقائق الأمور وعار من الصحة، ومنه وجب توضيح بعض المعطيات التي تخص هذا الموضوع :
بداية،تؤكد المندوبية السامية على أن الأراضي المعنية (مناطق مسكينة التابعة لجماعتي الدراركة وأمسكرود بعمالة أكادير اداوتانان) هي في الملك الغابوي بقوة القانون، ومصادق على ذلك بموجب القرار الوزيريالمؤرخبتاريخ 02 مارس 1931 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 961 بتاريخ 27/03/1931. وهذا القرار "الوزيري" له نفس القوة القانونية كالتحفيظ، وهذه الأراضي ليست موضوع نزاع.
وبما أن التحديد السالف الذكر تمت المصادقة عليه فإن الوضعية القانونية لحدود العقارات المعنية بالأمر أصبحت ثابتة ولارجعة فيها وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالتطهير القانوني لهذه العقارات. وإذا المندوبية السامية ليست في حاجة إلى ذلك والتحفيظ لا يكسب الملك الغابوي أية قوة إضافية على ما يخوله له التحديد الغابوي المصادق عليه طبقا للإجراءات والمساطير التي ينص عليها القانون.
وخلافا لما جاء في المقال على أن المناطق المعنية تعاني من قرار المندوبية السامية القاضي بالشروع في تحفيظ الأملاك الغابوية، تجدر الاشارة إلى أن ما تقوم به هذه المندوبية هو بهدف التوفيق بين عملية التحديد الغابوي الذي يخص أملاك الدولة والتحفيظ العقاري وذلك بتسجيل هذه الأراضي في الوثائق الخرائطية لوكالة المحافظة العقارية قصد تسهيل عمليات التحفيظ على المواطنين المجاورين للملك الغابوي.
أما فيما يخص مصير الدواوير المحدثة منذ القدم داخل الملك الغابوي وعزم الإدارة على تهجيرهم من المنطقةكما ورد في المقال، فإن هذا الموضوع عرض على مساطر الحل التوافقي طبقا للقوانين الجاري بها العمل في إطار المقايضة العقارية على غرار ملف 'دوار سيدي الرباط' بإقليم اشتوكة أيت باها وبتنسيق تام مع السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين من أجل ضبط المساحة المعنية، مع الحرص على التوفيق بين ضرورة الحفاظ على الموارد الغابوية ومراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة المحلية.
وفي هذا الخصوص فقد تم عقد عدة اجتماعات تواصلية على مستوى البرلمان والمستوى المركزي والجهوي مع المجتمع المدني حول موضوع تحديد وتحفيظ غابات الأركان.كان آخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 16/12/2014 بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بأكادير حول تحفيظ غابة مسكينة حيث تمت الإجابة على جميع التساؤلات المطروحة من طرف ممثلي ساكنة المنطقة وتم التأكيد صراحة على أن التحفيظ يكرس حق الانتفاع للساكنة وأن الدواوير المحدثة بدون ترخيص داخل الملك الغابوي يمكن معالجتها في إطار المقايضة العقارية.
أما ما أشير إليه بالنسبة لتقادم الظهائر التي أصدرتها إدارة المياه والغابات المتعلقة بالمحافظة على الغابات واستغلالها، فإن هذه الظهائر عرفت عدة تعديلات على مر السنين كلما ظهر هناك نقص أو ثغرة تتطلب التحيين، وإن محتوياتها تفي بالمواصفات والضوابط لأنها توفق بين ضرورة الحفاظ على الموارد الغابوية وضمان حقوق الأغيار كلما توفرت لديهم وثائق تثبت ملكيتهم وتصون مبدأ الانتفاع لذوي الحقوق في حدود ما تستلزمه التوازنات البيئية. وعليه فإن هذهالظهائرتتوفر على كل أسس التنمية المستدامة المتعارف عليها للحيلولة دون تدمير الموارد الطبيعية.
بيان حقيقة
كرد على ماورد بمقال تداوله عدد من المواقع الالكترونية في الآونة الاخيرة بخصوص عملية توزيع الاموال المتبقية من ميزانية التسيير الخاصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 2014 واعتبار أنها وزعت بطريقة فيها حيف وإقصاء وتهميش لعدد من الموظفين، تؤكد هذه المندوبية على أنها تتعامل مع الاعتمادات المرصودة في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك، يعتبر مطلب صرف تعويضات التنقل لموظفين أثناء فترات عطلهم الإدارية، أو أثناء عطلة الأمومة بالنسبة للموظفات، مطلبا غير منطقي لانهذه التعويضاتبالأساستفتقر لأدنى سند قانوني نظرا لعدم التنصيص عليها في أي من التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية.
تناقلت مؤخرا بعض المواقع الالكترونية مقالا مفاده أن عملية توزيع الاموال المتبقية من ميزانية التسيير الخاصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الخاصة سنة 2014 قد تم توزيعها على الموظفينبشكل انتقائي.ورفعا لكل لبس أو غموض حول هذا الموضوع، تؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ضرورة توضيح مايلي:
بداية ، تتعامل هذه المندوبية السامية مع الاعتمادات المرصودة في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العملوتطبيقا للمساطير المضبوطة التي تؤطر لصرف الاموال العامة، ولاتشكل في أي حال من الاحوال تصرفانابعا عن شهوات وإرادة الموظفين المسؤولين.
بالنسبة لمصطلح التعويضات الجزافيةللموظفين العاملين بالمصالح المركزيةالذي ورد بالمقال، فهو مصطلح ليس له أي أساس قانوني للمطالبة به .أما التعويضات عن التنقل فهيتصرف للموظفين الذين يكلفون ويقومون بمهام خارج مقرات عملهم بطلب من الإدارة ولحاجة المصلحة.
أما فيما يخصالأطر التقنية العاملة بالوحدات الميدانية، فإنهاتستفيد من تعويضات تخص العزلة والتشجير والاستغلالالغابوي.وتعتبر هذه التعويضات تحفيزية، وفي محتواها أصلا،تمييزية، وليست تكملة للراتب الشهري.
أما فيما يتعلقبالاستفادة مما يص
طلح عليه "مناصب رئيس مصلحةAssimilé"، فهيتخص موظفين ومستخدمين يستفيدون منتعويض عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة وذلك في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبلغ الإجمالي للتعويضات المحددة لمديري الإدارة المركزية وأعضاء الدواوين والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ودلك تطبيقا للمرسوم رقم 2.97.1052 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998).
ومن خلال ماسبق،تؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،على أنه من غير المنطقي أن نطالببصرف تعويضات التنقللموظفين أثناء فترات عطلهم الإدارية، أو أثناء عطلة الأمومة بالنسبة للموظفات،لأنها تعويضات تفتقر لأدنى سند قانوني نظرا لعدم التنصيص عليها في أي من التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق