بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 نوفمبر 2014

منع الأجانب من مزاولة نشاط المشاركة بالوقت في مكة المكرمة والمدينة المنورة


“التايم شير” ممنوع على الأجانب في مكة والمدينة و10 ملايين غرامة المخالف
مركزتيفاوت الإعلامي
فهد المشهوري ـ جدة

صدرت الموافقة السامية على منع الأجانب من مزاولة نشاط المشاركة بالوقت في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لتعديل المادة (الرابعة) من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية بإضافة فقرة جديدة برقم (3)، نصت على: “يحظر على غير السعوديين وفقاً لأحكام هذا النظام مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة واكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصريف يتم خلافاً لذلك”.

وجاءت الموافقة على غرار منع الأجانب من تملك العقارات في المدينتين المقدستين، بالمرسوم الملكي (رقم م/ 75) بعد تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 20/8/1427هـ، كما تضمنت الموافقة تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) لتكون : “مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من هذا النظام ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته وللمشتري بيع حقه في العقد أو التنازل عنه لغيره أو هبته أو الوصية به وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به، وتضمنت الموافقة: إضافة فقرة جديدة برقم (7) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويلزم المخالف برد المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة – إن وجدت – إلى خزينة الدولة.

ليست هناك تعليقات: