بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 فبراير 2021

تقديم الوصية الواجبة على الوصية الارادية:

مركزتيفاوت الإعلامي
لقد اصدرت محكمة  النقض  قرارها،  بعد دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق عدد 155 الصادر بتاريخ 17مارس 2007 في الملف الشرعي عدد 510-2-1-2006 الذي جاء فيه " لكن حيث إن الأصل الشرعي للوصية الواجبة على المشهور مقدمة على الوصية الإرادية ولو بدون نص صريح ،لأن القانون وصفها بالواجبة فتخرج من التركة وجوبا وبقوة القانون ،وأنه إذا لم تستغرق الوصية الواجبة الثلث فإن الباقي تتزاحم فيه الوصايا الإرادية بالمحاصة ما لم يجز الورثة الرشداء ما تعدى الثلث ،ومن تم فالمحكمة لما قضت تقديم الوصية الواجبة على الوصية الإرادية تكون قد بنت قضاءها على أساس له أصله في الفقه الراجح والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ،وما بالسبب غير قائم على أساس" وهو نفس الإتجاه الذي أكدته في قرارها عدد 128 الصادر بتاريخ 21/2/2012 في الملف الشرعي عدد 177-2-1-2010  والذي بينت فيه حكم تزاحم الوصايا الإرادية ولو كانت بمعين أو بغير معين ،والتنزيل والوصية الواجبة  وقد جاء فيه " يجب على المحكمة أن تبحث في إخراج ثلث التركة على أن يكون المعين للوصية الإرادية  ضمنه باعتباره مخصصا للوصايا سواء كانت بمعين أو بغير معين وللتنزيل كذلك ،أو الوصية الواجبة باعتبارها مقدمة قانونا ثم بعد ذلك تقدم أصحاب الوصية الواجبة في أخذ حقوقهم من الثلث المذكور خارج المعين للوصية الإرادية إن أمكن وإن فضل شيء عن ذلك كان لأصحاب الوصية الإرادية على أن يكون في المعين ما أمكن ، ولما لم تراع هذه القواعد الفقهية فقد جاء قرارها غير معلل تعليلا صحيحا وهو بمثابة انعدامه وعرضه  للنقض."والمحكمة باستقرار اجتهادها المتواتر هذا تكون قد أرست القاعدة وحسمت الخلاف وعبدت الطريق لمحاكم الموضوع بخصوص احقية الوصية  الواجبة وأولويتها مقارنة مع باقي الوصايا الأخرى والتنزيل إن وجد.

ليست هناك تعليقات: