القاعدة:
بمقتضى المادة 60 من عقد الجزيرة الخضراء المبرم سنة 1906 فإن حق تملك الأجنبي غير المواطن المغربي للعقار بالمغرب خارج المدار الحضري إنما يكون بطريق الشراء فقط وبإذن من الدولة المغربية، ولذلك فإن حيازته للعقار لا تكسبه ملكيته ولو طالت ما دامت غير مقرونة بالشراء والترخيص من الجهة المختصة.
مجرد عدم الإدلاء بالإذن المذكور يكفي لوحده لاعتبار الشراء لاغيا بصرف النظر عما يتعلق بالدفع بعدم مخاطبة القاضي على رسم الشراء وإقرار الدولة المغربية بملكية الطالبة ووجود مطلب للتحفيظ.
القرار عدد 1917
الصادر بغرفتين
بتاريخ 2006/06/24
في الملف المدني رقم 2001/4/1/1950
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان وسيلة النقض الفريدة:
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن الطالة و لورنز فانسان تقدما أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقال في مواجهة المطلوب وأحمد بن احمد يعرضان فيه أنهما مالكان لأربع هكتارات و 48 سنتيارا من جملة 10 هكتارات من الأرض الموجودة بمزارع عرابة والمنجرة لهما عن طريق الشراء بمقتضى رسم عدد 55 على وجه الاشتراك، وأن المدعى عليهما يتصرفان فيها عن طريق الاحتلال بدون موجب، ملتمسين الحكم عليهما بإفراغ الأرض هما ومن يقوم مقامهما تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، مدليين بصورة بيضاء لرسم الشراء المذكور.
وبعد جواب المدعى عليهما بسبق البت حسب الحكم الصادر بتاريخ 15-10-1986 في الملف عدد 886-86 وبأن رسم الشراء غير مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه على المدعى عليهما بإفراغ القطعة المدعى فيها وفق حدودها بالمقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 80 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ محضر الامتناع بعلة أن الحكم السابق قضى بعدم قبول الطلب وهذا لا يمنع من إعادة الدعوى، وأن عدم الخطاب على رسم الشراء لا يتحمل المدعيان نتائجه وأن ما جاء به كوثيقة محررة من طرف عدلين وإن انتفت عنها الصفة الرسمية لعدم خطاب القاضي عليها فلا تنتفي عنها خصائص الورقة العرفية حسب الفصل 423 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، علاوة على أن المدعى عليه احمد بن احمد صرح لدى المحكمة في الملف عدد 686-86 بأنه مجرد حارس منذ سنة 1978 وأن تصريحه هذا يشكل إقرارا قضائيا باحتلاله للمدعى فيه بدون سند وأن الط
منقول من صفحة اخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق