بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أبريل 2016

برشيد بعد الحكم الصادر في حق الزوجين في القضية والفضيحة الشهيرة "قائد الدروة"!! ودون تعليل هل بددت المحكمة وسائل الإتباث


مركزتيفاوت الإعلامي
بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد اليوم الخميس 28 أبريل الجاري، حكمها في القضية التي أصبحت مشهورة بقضية "قائد الدروة"، بالسجن سنة حبسا نافذا في حق زوج سهام وأداء غرامة ألف درهم، و4 أشهر نافذة في حق الزوجة "سهام نوال"، وثمانية أشهر نافذة في حق صديق الزوج، مع أداء 60 ألف درهم لصالح القائد المطالب بالحق المدني تضامنا بين جميع المتهمين.

أجاب القاضي المعزول "قنديل" عن بعض تساؤلات الموقع بخصوص حيثيات الحكم، حيث كان لنا معه هذا الحوار القصير.

النيابة العامة اعتبرت الفيديوهات المسربة للقائد في غرفة نوم الزوجة عملا غير قانوني، مؤكدة على عدم قانونية التسجيلات؟

النيابة العامة لها أن تعتبر ما تشاء، فهي مجرد طرف في النازلة الكارثة هي ربما أن المحكمة لم تعتد بها و خرقت القانون، المادة 276 من القانون الجنائي تنص على ما يلي "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده".

أي أن الأصل في المادة الجنائية هي حرية الاثبات، والإستثناء هو التقييد بنص القانون.

سيد قنديل بما أن الملف أصبح يعرفه العادي والبادي وكنت شبه مطلع على الملف وربما بأذق التفاصيل ولو كنت أنت القاضي بماذا كنت ستحكم؟؟

الفصل 493 من القانون الجنائي على ماذا ينص؟

الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

هل هذا هو التقييد في الاثبات؟

هذا هو التقييد في الاثبات، يعني يجب أن يتواجد نص يحدد وسائل الاثبات الحصرية بالنسبة لجريمة معينة وفي حالة غياب التنصيص على التقييد في الإثبات.

و كذلك عدم استبعاد قانون المسطرة الجنائية للتسجيلات كيفما كان نوعها فهي وسيلة اثبات لا تقبل الطعن فيها إلا بالخبرة التقنية.

وأنه إذا أقدمت المحكمة على استبعاد التسجيلات كوسيلة إثبات، خرقت القانون الشكلي والموضوعي.

وأما إذا كنت أنا من يحكم الملف، لن يكون الحكم قاصي على سبيل ثبتت إدانة المتهمين، وأما التعويض المدني فلا أساس له.

ليست هناك تعليقات: