بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2013

بنكيران يتلقى صفعات قانونية من المحكمة الإدارية بالرباط

بنكيران

بعد أن قضت في حكمها بداية هذا الأسبوع لصالح المعطلين وحاملي الشهادات العليا ( محضر 20 يوليوز) هاهي نفس المحكمة وفي نفس الأسبوع و صفعة ثانية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تقضي بشرعية الإضراب في المغرب دون اقتطاع من أجور المضربين.

وجاء هذا الحكم بعد النقاش القوي بين الحكومة والنقابات حول مشروعية الاقتطاع، والتي قضت فيه المحكمة الإدارية بعدم مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين، بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2013 الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون إشعار مما أثر سلبا على التزاماته الأسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وأن من حقه المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع مقتضيات المواد 4 و 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، ولأجله التمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع إرجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. 
وقد أرفق الطاعن المقال بصورة تظلم وشهادة الأجر ومقتطف الحساب. وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ 13/6/2013 الرامي إلى الإشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية إلى عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لعدم بيان وسائل الطعن، وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الإضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، وأن الأجر يكون مقابل العمل، وان الإدارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب. 
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية إلى رد الدفوع المثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في إطار ممارسة حق الإضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه أي استفسار، والتمس الحكم وفق سابق كتاباته. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث تواجهي. 
وبناء على دفوعات الجهة المطلوبة في الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء. وخلافا لما جاء في هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس على عيب الشكل و مخالفة القانون من خلال الإشارة إلى النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وعلاوة على الشق المتعلق بطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الأجر حسب تقدير المحكمة، فإنه اعتبارا لكون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل من قانون المسطرة المدنية، فإن مآله يكون هو عدم القبول. 
وقد قضت المحكمة الإدارية بالقبول فيما يخص طلب إلغاء قرار الاقتطاع، بعد أن استفت للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية. 

ليست هناك تعليقات: